اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها ، فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده ، إلا أن يحوله مالا ، فإن فعل ذلك ، فحال عليه الحول عنده ، فعليه أن يزكيه ، وإلا فلا شيء عليه ، وإن ثبت ذلك ألف عام - إذا كان بعينه - فإنما عليه فيه صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة ، فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده ».