اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، وما سار فيها أهل بيته فقال : « من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها ؛ وما لم يعمروه منها أخذه الإمام ، فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا يصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ، ونصف العشر في حصصهم ». وقال : « إن أهل الطائف أسلموا ، وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة ، فكانوا أسراء في يده ، فأعتقهم ، وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ».