Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الحيض

اسم الباب : باب الحبلى ترى الدم

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل : كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال لي : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ، ولامن الطمث ، فلتتوضأ ، وتحتشي بكرسف ، وتصلي ؛ وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل ، أو في الوقت من ذلك الشهر ، فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك ، فلتغتسل ولتصل ؛ وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين ، فلتغتسل ، ثم تحتشي وتستثفر ، وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر ، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لايسيل من خلف الكرسف ، فلتتوضأ ، ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها ، فسال الدم ، وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ، ولم يسل الدم ، فلتتوضأ ولتصل ، ولاغسل عليها ». قال : « وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ، وتحتشي ، وتصلي ، وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء ». قال : « وكذلك تفعل المستحاضة ؛ فإنها إذا فعلت ذلك ، أذهب الله بالدم عنها ». ‌


   Back to List