اسم الكتاب : كتاب الحيض
اسم الباب : باب أول ما تحيض المرأة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : « تدع الصلاة ». قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : « تصلي ». قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : « تدع الصلاة ». قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : « تصلي ». قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : « تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإذا انقطع الدم عنها ، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة ».