اسم الكتاب : كتاب الحيض
اسم الباب : باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أدنى الطهر عشرة أيام ، وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضها عشرة أيام ، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ، ارتفع حيضها ، ولايكون أقل من ثلاثة أيام. فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها ، تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام ، فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين ، اغتسلت وصلت ، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام ، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة ، فهو من الحيض ، وإن مر بها من يوم رأتالدم عشرة أيام ، ولم تر الدم ، فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علة : إما قرحة في جوفها ، وإما من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين ، التي تركتها ؛ لأنها لم تكن حائضا ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تم لها ثلاثة أيام ، فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء. ولايكون الطهر أقل من عشرة أيام ، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ، ثم انقطع الدم ، اغتسلت وصلت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ، ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام ، فذلك من الحيض تدع الصلاة ، وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها ، عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ». وقال : « كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة ، فهو من الحيض ؛ وكل ما رأته بعد أيام حيضها ، فليس من الحيض ».