اسم الكتاب : كتاب الطهارة
اسم الباب : باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه ، فتحرك على ظهره ، فتأتيها الشهوة ، فتنزل الماء : عليها الغسل ، أو لايجب عليها الغسل؟ قال : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء ، وجب عليها الغسل ».