اسم الكتاب : كتاب القضاء والأحكام
اسم الباب : باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أقام الرجل البينة على حقه ، فليس عليه يمين ؛ فإن لم يقم البينة ، فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين ، فأبى أن يحلف ، فلا حق له ». علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.