اسم الكتاب : كتاب القضاء والأحكام
اسم الباب : باب من ادعى على ميت
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت للشيخ : خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق ، فلا يكون له بينة بما له؟قال : « فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه ، وإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فأقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان ، وإن حقه لعليه ، فإن حلف ، وإلا فلا حق له ؛ لأنا لاندري لعله قد أوفاه ببينة لانعلم موضعها ، أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له ؛ لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولوكان حيا لألزم اليمين أو الحق ، أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت له الحق ».