اسم الكتاب : كتاب الحجة
اسم الباب : باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
سهل ، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني ، قال :كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع : نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولاغير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لامؤونة الرجل وعياله. فكتب عليه السلام : « بعد مؤونته و مؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان ».