اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ».