اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ».قال : « وإن كان أمسكها ولم يطلقها ، فلا شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ».