اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب ـ اشترط عليه مولاه حين كاتبه ـ جنى إلى رجل جناية؟فقال : « إن كان أدى من مكاتبته شيئا ، غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فإن عجز عن حق الجناية شيئا ، أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ».قلت : فإن كانت الجناية للعبد ؟قال : فقال : « على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا ، فإنه يقاص العبد منه ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب ؛ لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ».