اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحهوالمملوك يقتل الحر أو يجرحه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر ، وله ثلاث أصابع من يده شلل؟فقال : « وما قيمة العبد؟ ».قلت : اجعلها ما شئت.قال : « إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة ، وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ».قلت : وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع ؟قال : « قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم ، وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم ؛ لأنها على الثلث من دية الصحاح ».قال : « وإن كان قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت يده ، أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد ».