Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب المواريث

اسم الباب : باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم :عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت ، وتركت زوجها وإخوتها لأمها ، وإخوة وأخوات لأبيها؟فقال : « للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لأمها الثلث : سهمان ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن السهام لاتعول ، وإن الزوج لاينقص من النصف ، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ؛ لأن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) وإن كان واحدا فله السدس ، وإنما عنى الله في قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة.وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) يعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها ‌إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وهم الذين يزادون وينقصون ». ‌قال : « ولو أن امرأة تركت زوجها ، وأختيها لأمها ، وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، ولأختيها لأمها الثلث : سهمان ، ولأختيها لأبيها السدس : سهم ، وإن كانت واحدة فهو لها ؛ لأن الأختين من الأب لايزادون على ما بقي ، ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي ». ‌


   Back to List