اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير ، قال :جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام ، فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ، وأختها لأبيها؟فقال : « للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث : سهمان ، وللأخت من الأب السدس : سهم ».فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية؟فقال أبو جعفر عليه السلام : « ولم قالوا ذلك ؟ ».قال : لأن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) فقال أبو جعفر عليه السلام : « فإن كانت الأخت أخا؟ ».قال : فليس له إلا السدس.فقال له أبو جعفر عليه السلام : « فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف ، فإن الله قد سمى للأخ الكل ، والكل أكثر من النصف ؛ لأنه قال عز وجل : ( فلها النصف ) وقال للأخ : ( وهو يرثها ) يعني جميع مالها( إن لم يكن لها ولد ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ».فقال له الرجل : أصلحك الله ، فكيف نعطي الأخت النصف ، ولا نعطي الذكر ـ لو كانت هي ذكرا ـ شيئا؟!قال : « تقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب : يعطون الزوج النصف ، والأم السدس ، والإخوة من الأم الثلث ، والأخت من الأب النصف : ثلاثة ،فيجعلونها من تسعة وهي من ستة ، فترتفع إلى تسعة ـ قال ـ : وكذلك تقولون ».قال : « فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب؟ ».قال : ليس له شيء.فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام : فما تقول أنت ؟فقال : « ليس للإخوة من الأب والأم ، ولا الإخوة من الأم ، ولا الإخوة من الأب مع الأم شيء » قال عمر بن أذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه ، قال : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : صدقا ، هو والله الحق.