Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب المواريث

اسم الباب : باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، قال :قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها.فقال : « للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن السهام لاتعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ؛ لأنالله ـ عز وجل ـ يقول : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله ـ تبارك وتعالى ـ في قوله : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة.وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) يعني أختا لأم وأب ، أو أختا لأب ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ، ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم سهمان ، وبقي سهم ، فهو للأختين للأب ، وإن كانت واحدة ، فهو لها ؛ لأن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ ، لم يزد على ما بقي ، ولا يزاد أنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه ». ‌


   Back to List