اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال :قال زرارة : الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم ، يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه ، وترك أخاه لأبيه وأمه ، أو أخته لأبيه وأمه ، أو أخته لأبيه ، أو أخاه لأبيه : إنهم يعطون الابنة النصف ، أو ابنتيه الثلثين ، ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمه ، أو أخته لأبيه ، أو أخته لأبيه وأمه دون عصبة بني عمه وبني أخيه ، ولا يعطون الإخوةللأم شيئا.قال : فقلت لهم : فهذه الحجة عليكم ، إنما سمى الله للإخوة للأم أنه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا ، وأعطيتم الأخت للأب والأم ، والأخت للأب بقية المال دون العم والعصبة ، وإنما سماهم الله ـ عز وجل ـ كلالة كما سمى الإخوة للأم كلالة ، فقال عز وجل من قائل : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) فلم فرقتم بينهما؟فقالوا : السنة وإجماع الجماعة.قلنا : سنة الله وسنة رسوله ، أو سنة الشيطان وأوليائه؟فقالوا : سنة فلان وفلان.قلنا : قد تابعتمونا في خصلتين ، وخالفتمونا في خصلتين ، قلنا : إذا ترك واحدا من أربعة ، فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا ، قلتم : صدقتم ، فقلنا : أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ، ثم تابعتمونا في الابنة ، فلم تعطوا الإخوة من الأم معها شيئا ، وخالفتمونا في الأم ، فكيف تعطون الإخوة للأم الثلث مع الأم وهي حية؟ وإنما يرثون بحقها ورحمها ، وكما أن الإخوة والأخوات للأب والأم ، والإخوة والأخواتللأب لايرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون بحق الأب ، كذلك الإخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئا.وأعجب من ذلك أنكم تقولون : إن الإخوة من الأم لايرثون الثلث ، ويحجبون الأم عن الثلث ، فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد أجمعتم عليه ، فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك؟ فقال : أنا أقول هذا برأيي؟! إني إذا لفاجر ، أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.