Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب المواريث

اسم الباب : باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها وأباها ، قال :« هي من ستة أسهم ، للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث : سهمان ،وللأب السدس : سهم ». ‌قال الفضل بن شاذان في هذه المسألة : ومن الدليل على أن للأم الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة : للأم السدس ، وإنما قالوا : للأم ثلث ما بقي ، وثلث ما بقي هو السدس ، ولكنهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب ، فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ، وذلك خلاف على الله وعلى كتابه ، وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين ، للمرأة الربع ، وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب ؛ لأن الله ـ جل ذكره ـ قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للمرأة الربع ، وللزوج النصف ، وللأم الثلث ، ولم يسم للأب شيئا ، وإنما قال : ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فكان ما بقي بعد ذهاب السهام للأب ، فإنما يرث الأب ما بقي. ‌


   Back to List