Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب المواريث

اسم الباب : باب ميراث ولد الولد

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن ». ‌ قال الفضل : وولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب ، لايرث معهم إلا الوالدان والزوج والزوجة ، فإن ترك ابن ابن وابنة ابن ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.فإن ترك ابن ابن وابن ابنة ، فلابن الابن الثلثان ، ولابن الابنة الثلث.وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة ، فلابنة الابن الثلثان : نصيب الابن ، ولابن البنت الثلث : نصيب الابنة وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة ، فلابنة الابن الثلثان ، ولابنة الابنة الثلث ، فالحكم في ذلك والميراث فيه كالحكم في البنين والبنات من الصلب : يكون لولد الابن الثلثان ، ولولد البنات الثلث.فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض ، فالمال للأعلى ، وليس لمن دونه شيء ؛ لأنه أقرب ببطن ، وكذلك لو كانوا كلهم بنات ، فكان أسفل منهن ببطن غلام ، فالمال كله لمن هو أعلى ، وليس لمن سفل شيء ؛ لأن من هو أقرب ببطن أحق بالمال من الأبعد.مثل ذلك إن ترك ابن الابنة وابن ابنة ابن ، فالمال كله لابن الابنة ؛ لأنه أقرب ببطن. وكذلك إن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابن ، فالمال كله لابنة الابنة ؛ لأنها أقرب ببطن.وكذلك إن ترك ابنة ابن ابنة وابن ابن ابن ابن ، فالمال كله لابنة ابن الابنة ؛ لأنها أقرب ببطن.و إن ترك ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة وعصبة ، فللمرأة الثمن ، وما بقي فبين بنت الابنة وابن الابنة ، للذكر مثل حظ الأنثيين يقسم المال على أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن : ثلاثة أسهم ، ولابنة الابنة سبعة أسهم ، ولابن الابنة أربعة عشر سهما.وإن ترك زوجا وبنت ابنة وابن ابنة ، فللزوج الربع ، وما بقي فبين ابنة الابنة وابن الابنة ، للذكر مثل حظ الأنثيين وهي من أربعة أسهم ، فللزوج سهم ، ولابن الابنة سهمان ، ولابنة الابنة سهم.وإن ترك ابن ابنة وابن ابن وزوجا ، فللزوج الربع ، وما بقي فبين ابن الابنة وابن الابن ، ولابن الابنة نصيب الابنة وهو الثلث ، ولابن الابن نصيب الابن وهو الثلثان وهي أيضا من أربعة أسهم.وإن ترك زوجا وابنة ابنة ، فللزوج الربع ، وما بقي فلابنة الابنة.وإن ترك ابنة ابنة وأبوين ، فللأبوين السدسان ، ولابنة الابنة النصف ، وبقي سهم واحد مردود عليهم على قدر سهامهم ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فللأبوين سهمان ، ولابنة الابنة ثلاثة أسهم.وإن ترك ابن ابنة وأبوين ، فللأبوين السدسان ، ولابن الابنة النصف كذلك أيضا يقسم المال على خمسة أسهم ، للأبوين سهمان ، ولابن الابنة ثلاثة أسهم.فإن ترك ابنة ابن وأبوين ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فلابنة الابن وهي من ستة أسهم ، للأبوين سهمان ، ولابنة الابن أربعة أسهم.قال الفضل : من الدليل على خطإ القوم في ميراث ولد البنات أنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام إلا في الميراث ، وأجمعوا على ذلك ، فقالوا : لاتحل حليلة ابن الابنة للرجل ، ولا حليلة ابن ابن الابنة ؛ لقول الله عز وجل : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع ، لم لايكون في الميراث ابنه؟ وكذلك قالوا : لو أن رجلا طلق امرأة له قبل أن يدخل بها ، لم تحل تلك المرأة لابن ابنة ؛ لقول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) فكيف صار الرجل هاهنا أبا ابن ابنته ، ولا يصير أباه في الميراث؟ وكذلك قالوا : يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة كان تزوجها ابن ابنته. وكذلك قالوا : لو شهد لأبي أمه بشهادة ، أو شهد لابن ابنته بشهادة ، لم تجز شهادته.وأشباه هذا في أحكامهم كثيرة ، فإذا جاؤوا إلى باب الميراث قالوا : ليس ولد الابنة ولد الرجل ، ولا هو له بأب ، اقتداء منهم بالأسلاف والذين أرادوا إبطال الحسن والحسين عليهما‌السلام بسبب أمهما عليها‌السلام ؛ والله المستعان.هذا مع ما قد نص الله في كتابه بقوله عز وجل : ( كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ) إلى قوله : ( وعيسى وإلياس كل من الصالحين ) فجعل عيسى من ذرية آدم ومن ذرية نوح وهو ابن بنت ؛ لأنه لا أب لعيسى ، فكيف لايكون ولد الابنة ولد الرجل؟! بلى ، لو أرادوا الإنصاف والحق ؛ وبالله التوفيق.


   Back to List