Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب المواريث

اسم الباب : باب في إبطال العول

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن عبد الله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثني أبي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال :جالست ابن عباس ، فعرض ذكر الفرائض في المواريث ، فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم ، أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا؟ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث؟فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العباس ، فمن أول من أعال الفرائض؟فقال : عمر بن الخطاب ؛ لما التفت عنده الفرائض ، ودفع بعضها بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر ، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وايم الله أن لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ، ما عالت فريضة.فقال له زفر بن أوس : وأيها قدم ، وأيها أخر؟فقال : كل فريضة لم يهبطها الله ـ عز وجل ـ عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم الله ، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ، لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر وأما التي قدم ، فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ، ولا يزيله عنه شيء ؛ والزوجة لها الربع ، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ؛ والأم لها الثلث ، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء ؛ فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل.وأما التي أخر ، ففريضة البنات والأخوات ، لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر الله ، فإذا‌اجتمع ما قدم الله وما أخر ، بدئ بما قدم الله ، فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخر ، فإن لم يبق شيء فلا شيء له فقال له زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال : هيبته ، فقال الزهري : والله لو لا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع ، فأمضى أمرا ، فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم اثنان. ‌


   Back to List