Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الوصايا

اسم الباب : باب صدقات النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم وفاطمة والأئمة عليهم‌ السلام‌ ووصاياهم

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ؛ ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج :أن أبا الحسن موسى عليه‌ السلام بعث إليه بوصية أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما عهد جعفر بن محمدوهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، على ذلك نحيا ، وعليه نموت ، وعليه نبعث حيا إن شاء الله وعهد إلى ولده ألا يموتوا إلا وهم مسلمون ، وأن يتقوا الله ، ويصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا ، فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك ، وإن كان دين يدان به وعهد إن حدث به حدث ولم يغير عهده هذا ـ وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله ـ لفلان كذا وكذا ، ولفلان كذا وكذا ، ولفلان كذا ، وفلان حر ، وجعل عهده إلى فلان.بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا وكذا ـ وحد الأرض كذا وكذا ـ كلها ونخلها ، وأرضها وبياضها ، ومائها وأرجائها ، وحقوقها وشربها من الماء ، وكل حق ، قليل أو كثير ، هو لها في مرفع أو مظهر ‌أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر ، تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء ، يقسم واليها ما أخرج الله ـ عز وجل ـ من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها ، وبعد ثلاثين عذقا ، يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن تزوجت امرأة من ولد موسى ، فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج ، فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى ، وإن من توفي من ولد موسى وله ولد ، فولده على سهم أبيهم ، للذكرمثل حظ الأنثيين ، على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه ، وإن من توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا ، رد حقه على أهل الصدقة ، وأن ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي ، وإنه ليس لأحد حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد ، وإن انقرضوا ولم يبق منهم أحد ، فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإن انقرض ولد أبي من أمي ، فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض من ولد أبي ولم يبق منهم أحد ، فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي‌ورثها وهو خير الوارثين.تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها ولا رد أبدا ابتغاء وجه الله ـ عز وجل ـ والدار الآخرة ، لايحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ، أو شيئا منها ، ولا يهبها ، ولا ينحلها ، ولا يغير شيئا منها مما وضعته عليها حتى يرث الله الأرض وما عليها.وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم ، فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي ، فإن لم يبق من ولدي إلا واحد ، فهو الذي يليه ».وزعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس وهو أصغر منه ‌


   Back to List