اسم الكتاب : كتاب العتق والتدبير والكتابة
اسم الباب : باب المملوك يعتق وله مال
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك المولى ، ورضي بذلك المملوك ، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال : فقال : « إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة ، فهو للمملوك ». ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : « أليس قد فرض الله ـ عز وجل ـ على العباد فرائض ، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ». قلت له : فما ترى للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : « نعم ، وأجر ذلك له ». قلت : فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة : لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال : « يذهب ، فيتوالى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله ، كان مولاه وورثه ». قلت له : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الولاء لمن أعتق »؟ قال : فقال : « هذا سائبة ، لايكون ولاؤه لعبد مثله ». قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، أيلزمه ذلك؟ ويكون مولاه ويرثه؟ قال : فقال : « لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرا ».