اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الظهار
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته أو خالته؟ قال : « هو الظهار ». قال : وسألناه عن الظهار : متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال : « إذا أراد أن يواقع امرأته ». قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة؟ قال : « لا ، سقطت عنه الكفارة ». قلت : فإن صام بعضا ، فمرض ، فأفطر ، أيستقبل ، أم يتم ما بقي عليه؟ فقال : « إن صام شهرا ، فمرض ، استقبل ، وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين ، بنى على ما بقي ». قال : وقال : « الحرة والمملوكة سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة ، إنما عليه صيام شهر ».