اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها ، وتكون في عدتها : أتخرج في حق؟ فقال : « إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته ، فقالت : إن فلانة توفي عنها زوجها ، فتخرج في حق ينوبها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة ، فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ، ثم لاتصبرن؟! لاتمتشط ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تخرج من بيتها نهارا ، ولا تبيت عن بيتها. فقالت : يا رسول الله ، فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ». قلت له : فتحج؟ قال : « نعم ».