اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض » ـ قال : قلت : وما حدها؟ قال : « إذا أتى لها أقل من تسع سنين ـ والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض ». قلت : وما حدها؟ قال : « إذا كان لها خمسون سنة ».