اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب السحق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير ، قال : سأ لتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله عليه السلام ، فأذن لها ، فدخلت ومعها مولاة لها ، فقالت : يا أبا عبد الله ، قول الله عز وجل : ( زيتونة لا شرقية ولا غربية ) ما عنى بهذا؟ فقال : « أيتها المرأة ، إن الله لم يضرب الأمثال للشجر ، إنما ضرب الأمثال لبني آدم ، سلي عما تريدين ». فقالت : أخبرني عن اللواتي مع اللواتي : ما حدهن فيه؟ قال : « حد الزنى ؛ إنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من نار ، وقنعن بمقانع من نار ، وسرولن من النار ، وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار ، وقذف بهن في النار ، أيتها المرأة ، إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط ، فاستغنى الرجال بالرجال ، فبقي النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعل رجالهن ».