اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال : « كل شيء غير الفرج ». قال : ثم قال : « إنما المرأة لعبة الرجل ».