اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد ، فادعوا الولد ، أقرع بينهم ، فكان الولد للذي يخرج سهمه ».