اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : « من اشترى مملوكة لها زوج ، فإن بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما ».