Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب النكاح

اسم الباب : باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ فقال : « هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه ، فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا ». قلت : أرأيت ، إن أراد الباقي منهما أن يمسها ، أله ذلك؟ قال : « لا ، إلا أن يبت عتقها ، ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد ». قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها ، والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال : « بلى ». قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها ، وأحلت له ذلك؟ قال : « لا يجوز له ذلك ». قلت : لم لايجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : « إن الحرة لاتهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فليتمتع منها بشيء ، قل أو كثر ».


   Back to List