اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يحل للمملوك من النساء
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله ، فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له ».