اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يحل للمملوك من النساء
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ، ورقيقه له حلال؟ قال : « يحد له حدا لايجاوزه ».